سائر بصمه جي

260

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

النجاة والنائيني في الوسيلة وحاشية العروة ، والسيد الأصفهاني في وسيلته الصغيرة ، ونقل هذا عن مجمع البحرين وغيره ، وهو واضح . وهو ثمانية عشر حبة كما أن المثقال الصيرفي هو أربعة وعشرون حبة كما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني [ ص 229 ] وزكاة وسيلته الجامعة [ ص 204 ] وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، ويريد بالحبة الحمصة وهي القيراط الصيرفي ، وهي اربع قمحات ، لكن قال السيد الشبري في رسالته : إن المثقال الصيرفي أربعة وعشرون حمصة فيكون الدينار الشرعي ستة عشر حمصة . [ انتهى ] وهو غلط ، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عرفت لا ثلثاه كما هو واضح ، وهذا غير محتاج إلى تحقيق ، ومن هذا يظهر أن المثقال الصيرفي 96 قمحة ، والدينار الشرعي 72 قمحة . وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة [ م 2 ص 14 ] وأمضاه المحقق النائيني في حاشيته عليها ، وكما في زكاة سفينة النجاة [ ص 287 ] وزكاة وسيلة السيد الاصفهاني الصغيرة [ ص 83 ] ومرادهم بالقيراط ، القيراط الشرعي كما ستعرف في مبحث القيراط الشرعي ، والامر كما ذكروا لأنا إذا ضربنا 3 شعيرات و 3 أسباع الشعيرة ، وهو مقدار القيراط الشرعي ، في 20 قيراطا يحصل 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، وهو وزن الدينار كما ستعرف هذا وفي مبحث المثقال الشرعي ، وهذه عملية الضرب : فهو 68 شعيرة و 4 / 7 الشعيرة . أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا . وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق [ أبو لعيبة ] كما عن البرهان القاطع وغيره ، وفي رسالة التحقيق والتنقير : هو الذهب العتيق الصنمي ، الذي يسمى اليوم أبو لعيبة . انتهى ولم نتحققه . وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا [ بالجهادي الطري ] على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من العامة ، ولم نتحققه . وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما جاورها [ بالاشرفي ] كما عن بعض العلماء المعاصرين ، ولم نتحققه . وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط كما في الدرة البهية [ ص 13 ] بنقيصة نحو من حبتين ونصف ، عن نصف الليرة العثمانية التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا ، ويعني بالحبة القمحة ، وهو غلط ، لأنك عرفت أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال ، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال ، والدرهم الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال ، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان صيرفيان . وهو وزن 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في المثقال الشرعي . والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط أيام الحيض ، وهو زكاة النصاب الأول للذهب هو عشرة قراريط ، يعني شرعية ، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية . وهو تسعة قراريط صيرفية ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال . والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو أربعة قراريط كما في الدرة البهية ، وليس كذلك ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها أربعة